فهرس الكتاب

الصفحة 508 من 654

2899 - ولا أعلم خلافًا أن السيد إذا أعتق أحد عبيده المكاتبين أنه تسقط حصته عن باقيهم، والمكاتب يولد له في كتابته، أو المكاتبة يولد لها في مكاتبتها من مات من ولدها لم يوضع بذلك شيء عنهما؛ لأن الكتابة إنما انعقدت على الأب أو الأم وأولادهما تبع لهما.

2900 - وأجمعوا أن للسيد أن يحط من كتابه ويكون بذلك ممتثلًا ما أمر به من الإعطاء.

2901 - وأجمعوا أن رجلًا لو كفل للمولى عن المكاتب بمال (المكاتبة) ، ولا مال للمكاتب على الكفيل لم تجز الكفالة إلا ابن أبي ليلى فإنه أجازها.

2902 - وأجمعوا - سواه - أن ذلك لا يجوز أيضًا وإن كان للمكاتب على الكفيل مال مثل مال المكاتبة، إلا محمد بن الحسن؛ فإنه أجازها.

2903 - ولا تصح (حمالة) المكاتبين بعضهم عن بعض، كما لا تصح حمالة الأجنبي عنهم؛ لأنه ليس بدين؛ ثابت؛ لسقوطه بالموت وبالعجز، ولا يضرب بما حل منها مع الغرماء عند جمهور العلماء، وهو قول الثلاثة الفقهاء أئمة الفتوى.

2904 - واتفقوا أن الكتابة بما لا يحل فاسدة. واختلفوا أيقع بها عتق أم لا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت