354 -واتفقوا أن من غسل [من ذوي] اللحى، [وجهه] وخلل جميع لحييه بالماء، وأمر الماء على جميعها حيث بلغت، وغسل باطن أذنيه وظاهرهما؛ أنه قد غسل وجهه وأدى ما عليه فيه.
355 -واتفق الفقهاء على أن تخليل (العارضين) واللحية في الوضوء غير واجب، إلا شيئًا روي عن سعيد بن جبير.
356 -ولا يجزئ غسل بعض الوجه في الوضوء بإجماع.
357 -وغسل الوجه ثلاثًا هو الكمال، والغسلة الواحدة تجزئ إذا عمت بإجماع.
358 -واتفقوا أن من غسل ذراعيه كليهما مع المرفقين، ونقل الماء إليهما مجردًا لكل واحدة منهما، أنه قد أدى ما عليه.
359 -واتفقوا على أن غسل الذراعين إلى مبتدأ المرفقين فرض في الوضوء.
360 -واتفقوا على أنه إن غسلهما وغسل مرفقيه، و (خلل) أصابعه، وما تحت الخاتم؛ فقد أتم ما عليه في الذارعين.
361 -وجميع الفقهاء على أن المرفقين يدخلان في غسل الذراعين في