287 -وأجمع فقهاء الأمصار أن مياه البحر عذبها و (أجاجها) بمنزلة واحدة في الطهارة والتطهير، إلا ما حكي عن قوم أنهم لا يجيزون التوضؤ بماء البحر.
288 -ومن قال ماء البحر نجس، فقد خالف السنة، مع خلافه العامة.
289 -ومياه الأنهار التي تصب فيها النجاسات شربها جائز، والتطهير بها جائز بإجماع.
290 -واتفقوا أن الماء الراكد إذا كان من الكثرة بحيث إن حرك وسطه لم تتحرك أطرافه ولا شيء منهما، فإنه لا (ينجس بما يغير) لونه أو طعمه أو ريحه.
291 -واتفقوا أن الماء الجاري جائز استعماله ما لم تظهر فيه نجاسة.
292 -وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن الماء الآجن من غير نجاسة (حلته) جائز استعماله، إلا في قول ابن سيرين.