447 -وإذا التقى الختانان وجب الغسل، وإن لم ينزلا، عند جميع الفقهاء، إلا داود.
448 -والإجماع على إيجاب الغسل، وهي الطهارة الكبرى على النائمة والمستكرهة إذا جاوز الختان الختان ولم تقع لذة.
449 -وإيجاب الغسل على المرأة إذا احتلمت ورأت الماء كالرجل لا أعلم فيه خلافًا.
450 -واتفقوا على أن خروج الجنابة في نوم أو يقظة من الذكر بلذة لغير مغلوب باستنكاح أو (غيره) ، وقبل أن يغتسل للجنابة، فإنه يوجب غسل جميع الرأس والجسد.
451 -وأجمعوا أن ما يغتسل به من المسلمة يغتسل به من الكتابية بلا خلاف.
452 -واتفقوا [على] أن الغسل من الزنا [في الأجانب] واجب (ككونه) من وطء الحلال.
453 -وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن الرجل إذا رأى في منامه أنه احتلم أو جامع ولم يجد بللًا أن لا غسل عليه ولا وضوء، واختلفوا