قال عوام أهل العلم، إلى أن جاء النعمان فقال: لا صلاة في الاستسقاء؛ وإنما فيه الدعاء.
989 -والصلاة في الاستسقاء عند سائر الفقهاء مسنونة ركعتان يجهر فيهما بالقراءة، إلا أن الشافعي قال: يكبر فيها كالتكبير في العيدين.
990 -وقال الأكثرون تكبيرة واحدة للافتتاح كسائر الصلوات.
991 -والخطبة عند جمهور الفقهاء في الاستسقاء بعد الصلاة.
992 -ولا أعلم خلافًا أن الإمام يحول رداءه قائمًا ويحول الناس جلوسًا.
993 -وكره الجميع خروج النساء الشواب إلى الاستسقاء.
994 -وسائر العلماء يرون صلاة الكسوف سنة.
995 -وأجمع العلماء أن صلاة الكسوف ليس فيها أذان ولا إقامة.
996 -وأجمع العلماء أن القيام الثاني والركوع الثاني من الركعة الأولى من صلاة الكسوف أقصر من القيام ومن الركوع الأول.
997 -وأجمعوا أن القيام الثاني من الركعة الثانية أقصر منها.
998 -وسائر الفقهاء يرون الصلاة عند خسوف القمر سنة.