فهرس الكتاب

الصفحة 181 من 654

قال عوام أهل العلم، إلى أن جاء النعمان فقال: لا صلاة في الاستسقاء؛ وإنما فيه الدعاء.

989 -والصلاة في الاستسقاء عند سائر الفقهاء مسنونة ركعتان يجهر فيهما بالقراءة، إلا أن الشافعي قال: يكبر فيها كالتكبير في العيدين.

990 -وقال الأكثرون تكبيرة واحدة للافتتاح كسائر الصلوات.

991 -والخطبة عند جمهور الفقهاء في الاستسقاء بعد الصلاة.

992 -ولا أعلم خلافًا أن الإمام يحول رداءه قائمًا ويحول الناس جلوسًا.

993 -وكره الجميع خروج النساء الشواب إلى الاستسقاء.

994 -وسائر العلماء يرون صلاة الكسوف سنة.

995 -وأجمع العلماء أن صلاة الكسوف ليس فيها أذان ولا إقامة.

996 -وأجمع العلماء أن القيام الثاني والركوع الثاني من الركعة الأولى من صلاة الكسوف أقصر من القيام ومن الركوع الأول.

997 -وأجمعوا أن القيام الثاني من الركعة الثانية أقصر منها.

998 -وسائر الفقهاء يرون الصلاة عند خسوف القمر سنة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت