950 -والذي عليه جماعة العلماء أن صلاة الليل ندب.
951 -وجمع الفقهاء على أن الوتر مسنون وليس بواجب، إلا أبا حنيفة فقال: هو واجب وليس بفرض. وعنه رواية أخرى أنه فرض.
952 -والوتر يكاد أن يكون إجماعًا أنه سنة؛ لشذوذ الخلاف في وجوبه.
953 -وأجمع العلماء أن النافلة غير الوتر لا تكون وترًا.
954 -وأجمع العلماء أن المغرب لا تشفع بركعة، ومن صلى الصبح لم يوتر، قاله أبو الدرداء وحذيفة وعائشة، ولا مخالف لهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم في ذلك.
955 -ومن ذكر الوتر في صلاة الصبح لم يقطع ويتمادى ثم لا يقضي، وهو قول جمهور العلماء، وعن مالك وفيه روايتان.
956 -وأجمعوا أنه لا يقطع صلاة فريضة لسنة فيما عدا الوتر، واختلفوا في قطعها للوتر فوجب رد ما اختلفوا فيه إلى ما أجمعوا عليه.
957 -وأجمع فقهاء أئمة الأمصار أنه لا يقطعها للوتر، وإن كان وراء إمام، وكذلك المنفرد قياسًا ونظرًا، وما أعلم من قال بقطع الصبح للوتر إلا أبا حنيفة.
958 -وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن ما بين صلاة العشاء