فهرس الكتاب

الصفحة 210 من 654

لم توجب زكاة بلا خلاف في شيء من أعيان المعادن المذكورة.

1171 - ومن عنده (تبر) أو حلي ذهب أو فضة لا ينتفع به للبس زكاه في كل عام، هذا لا خلاف فيه إذا لم يرد به زينة النساء.

1172 - وأجمع عوام أهل العلم على أن الصدقة واجبة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب، واختلفوا في الصدقة في سائر الحبوب والثمار.

1173 - وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ليس فيما دون خمسة (أوسق) صدقة» ، ولا أعلم أحدًا خالف هذا القول إلا النعمان، فإنه أحدث قولًا خلاف السنة وما عليه أهل العلم من فقهاء الأمصار؛ زعم أن الزكاة في كل ما أخرجت الأرض من قليل ذلك وكثيره، والقصب الفارسي والحشيش والشجر الذي ليس له ثمر.

1174 - وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سن فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريًا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر، وبجملة هذا القول قال

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت