فهرس الكتاب

الصفحة 127 من 654

إذا افتتح الصلاة».

631 -وأجمعوا أن من السنة أن يرفع المرء يديه عند افتتاح الصلاة.

632 -وأجمع أهل العلم أن تكبيرة الافتتاح لا تكون إلا في الأولى.

633 -وأجمع أهل العلم - لا خلاف بينهم - أن الرجل يكون داخلًا في الصلاة بالتكبير متبعًا للسنة إذا كبر لافتتاح الصلاة.

634 -وأجمع العلماء أن التكبير في أول افتتاح الصلاة لا يجزئ منه غيره.

635 -ومن نسي وراء الإمام تكبيرة الافتتاح فلا صلاة له عند الجمهور.

636 -وعلى رفع اليدين حذو المنكبين فقهاء الأمصار.

637 -وأجمع المسلمون أن من افتتح صلاته قاعدًا فأتمها قائمًا أن صلاته باطل.

638 -وكان عمر رضي الله عنه إذا كبر قال: «سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك» فعل هذا رضي الله عنه بحضرة الصحابة، لا مخالف له منهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت