فهرس الكتاب

الصفحة 261 من 654

1451 - ولا خلاف بين العلماء في أنه لا يحل للمحرم حلق شيء من شعر رأسه حتى يرمي جمرة العقبة يوم النحر.

1452 - ولا خلاف بينهم أنه لا يجوز للمحرم أخذ شيء من شعر جسده وشعر رأسه من غير ضرورة ما دام محرمًا.

1453 - وجاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أنه نهى أن تنتقب المرأة المحرمة أو تلبس القفازين والبراقع» ، والنقاب مكروه، وكراهية ذلك ثابت عن سعد وابن عمر وابن عباس وعائشة، ولا أعد أحدًا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم (رخص) فيه.

1454 - وأجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من تخمير رأسه، لا أعلمهم يختلفون فيه.

1455 - وأجمعوا على أن إحرام الرجل في رأسه، وأنه لا يغطيه لنهيه عليه السلام.

[....] فيما يحل للمحرم في الإحرام والحرم

1456 - واتفقوا أن لباس المخيط كله من الثياب [كله للمرأة حلال] وكذلك تغطية رأسها.

1457 - وأجمعوا أن إحرام المرأة في وجهها، وأن لها أن تغطي رأسها وأن تستر شعرها [وهي محرمة] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت