1451 - ولا خلاف بين العلماء في أنه لا يحل للمحرم حلق شيء من شعر رأسه حتى يرمي جمرة العقبة يوم النحر.
1452 - ولا خلاف بينهم أنه لا يجوز للمحرم أخذ شيء من شعر جسده وشعر رأسه من غير ضرورة ما دام محرمًا.
1453 - وجاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أنه نهى أن تنتقب المرأة المحرمة أو تلبس القفازين والبراقع» ، والنقاب مكروه، وكراهية ذلك ثابت عن سعد وابن عمر وابن عباس وعائشة، ولا أعد أحدًا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم (رخص) فيه.
1454 - وأجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من تخمير رأسه، لا أعلمهم يختلفون فيه.
1455 - وأجمعوا على أن إحرام الرجل في رأسه، وأنه لا يغطيه لنهيه عليه السلام.
[....] فيما يحل للمحرم في الإحرام والحرم
1456 - واتفقوا أن لباس المخيط كله من الثياب [كله للمرأة حلال] وكذلك تغطية رأسها.
1457 - وأجمعوا أن إحرام المرأة في وجهها، وأن لها أن تغطي رأسها وأن تستر شعرها [وهي محرمة] .