فهرس الكتاب

الصفحة 561 من 654

أو تعود إلي حكم ما لم يملك قط.

3255 - واتفقوا أنه لا يجوز لأحد أن يتحجر أرضًا بغير إقطاع الإمام فيمنعها ممن يحييها ولا يحييها هو.

3256 - واتفقوا أن من استعمل في إحياء الأرض أجراء أو رقيقه أو قومًا استعانهم فأعانوه طوعًا ونيتهم (إسعافه) والعمل له أن تلك الأرض له لا للعاملين فيها.

3257 - واتفقوا أن من ملك أرضًا محياة ليست معدنًا، فليس للإمام أن ينتزعها منه ولا أن يقطعها غيره.

واختلفوا في المعدن يظهر أهو لرب الأرض أم للإمام أن يفعل فيه ما رأى.

3258 - وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «كل معروف صدقة» وأجمع أهل العلم على أن الرجل إذا وهب لرجل دارًا أو أرضًا أو عبدًا، على غير عوض بطيب نفس من المعطي، وقبض الموهوب له ذلك وقبضه بدفع من الواهب ذلك إليه وحازه أن الهبة تامة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت