فهرس الكتاب

الصفحة 122 من 654

595 -وأجمعوا أنها إن صلت وجميع رأسها مكشوف أن عليها إعادة الصلاة.

596 -وأجمعوا أن الأمة ليس عليها أن تغطي رأسها إلا الحسن، فأوجب ذلك عليها.

597 -واتفقوا أن شعر الحرة وجسمها حاشا وجهها ويديها عورة.

598 -واتفقوا أن من لبس ثوبًا واحدًا طاهرًا كثيفًا، مباحًا لباسه، فغطى به سرته وركبتيه وما بينهما، وطرح منه على عاتقه أن صلاته فيه جائزة.

599 -واتفقوا على جواز الصلاة في كل ثوب ما لم يكن حريرًا أو فيه حرير، أو مغصوبًا أو معصفرًا، [أو فيه نجاسة] أو جلد ميتة أو ثوب مشرك.

600 -ولا خلاف في جواز صلاة الرجل في ثوب واحد، وكل ثوب ستر عورة لابسه، فصلاته مجزئة به، وإن كان الاختيار التجمل بالثياب في الصلاة إن قدر عليها.

601 - «وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في (حلة) » ، وأجمعوا أن الحلة في لغة العرب ثوبان: الرداء والإزار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت