فهرس الكتاب

الصفحة 652 من 654

قاتلًا، وأن عليه ما على القاتل.

3797 - وإذ قتل رجل رجلًا ثم قتل آخر كان أولياء المقتول بين الخيرتين: إن شاءوا قتلوا، وإن شاءوا عفوا وأخذوا الدية، ولا شيء لأولياء المقتول الثاني إلا أن يقع العفو من أولياء المقتول الأول فإذا عفوا كان أولياء الثاني مخيرين: إن شاءوا قتلوا، وإن شاءوا عفوا بإجماع الأمة.

3798 - وأجمع أهل العلم أن من عمد فضرب رجلًا بحديدة محدودة مثل السيف والخنجر، والسكين وسنان الرمح وما أشبه ذلك، فمات المضروب من ضربه أن عليه القود.

3799 - واتفقوا أن الكافر الذمي الحر يقتل بالمسلم الحر.

3800 - وأجمعوا أن القصاص بين الحرين المسلمين العاقلين [البالغين] .

3801 - واتفقوا أن القصاص بين النساء كما هو بين الرجال سواء بسواء.

3802 - واتفقوا أن أربعة عدول يقبلون في القتل واختلفوا في أقل.

3803 - واتفقوا أن من أقر على نفسه بقتل يوجب [قودًا مرتين مختلفتين] ثبت أنه يلزمه القود ما لم يرجع ولم يعف الولي.

3804 - واتفقوا أن القود القصاص اسمان بمعنى واحد.

3805 - وأجمعوا أنه لا يقتل مؤمن بحربي [مستأمن] إلا أبا يوسف فإنه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت