502 -ويجوز للمستحاضة أن تصلي الفوائد من الصلوات بوضوء واحد بإجماع.
503 -وكذلك أجمعوا أنه لا يجوز لها إذا توضأت للصلاة في وقتها فلم تصلها حتى ذهب الوقت أن تصليها بذلك الوضوء.
504 -ووضوؤها لكل صلاة لا بد منه عند الجميع، إلا أن بعضهم رآه واجبًا، وبعضهم رآه مستحبًا لها، هذا قول الفقهاء لا يختلفون فيه.
505 -وأجمعوا أن وطء المستحاضة مباح غير محظور، إلا ابن علية فإنه منع منه وحظره.
506 -والنفاس حيض صحيح؛ حكمه حكم الحيض في كل شيء، والسغل منه واجب بإجماع.
507 -ودم النفاس يمنع ما ينع منه دم الحيض، هذا ما لا خلاف فيه من أحد.
508 -واتفقوا أن المرأة إذا وضعت آخر ولد من بطنها أن ذلك الدم الظاهر منها بعد خروج ذلك الولد الآخر دم نفاس لا شك فيه، تجتنب به الصلاة والصيام والوطء.
509 -واتفقوا أن دم النفاس إذا دام سبعة أيام فهو نفاس يجتنب ما ذكر.