فهرس الكتاب

الصفحة 266 من 654

بعد سبعة ثم قطع عليه بالصلاة المكتوبة، فجل أهل العلم يقولون: بيني من حيث قطع عليه إذا فرغ من صلاته، ولا نعلم أحدًا خالف في ذلك إلا الحسن البصري، فإنه قال: يستأنف.

1483 - ولا يجزئه الطواف خارج المسجد حتى يطوف في المسجد، ويجزئه أن يطوف من وراء السقاية، قال به جماعة، ولا أحفظ عن غيرهم خلافه.

1484 - ولا خلاف أن الطواف بالبيت في الحج والعمرة قبل الطواف بين الصفا والمروة.

1485 - وحديث جابر قال: «سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج من المسجد يريد [الصفا] وهو يقول: نبدأ بما بدأ الله به فبدأ بالصفا [...] وصل السعي بعد ركوع الطواف» ، وهو إجماع وسنة معمول بها. وفي حديث جابر: «ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصفا ورقى عليها حين رأى البيت فحمد الله ووحده وكبره» ، وأجمعوا أنه هكذا ينبغي للحاج والمعتمر أن يفعلا.

1486 - وأجمعوا أن من لم يفعل ووقف في أصل الصفا أجزأه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت