1407 - والأمة معجمة على أن الإفراد والتمتع جائز بالقرآن والسنة والإجماع.
1408 - والحج والعمرة نسكان، لا يختلفون في أن للمستطيع أن يبدأ بأيهما شاء.
1409 - واتفقوا أن من لبى ونوى الحج والعمرة معًا، وساق الهدي مع نفسه حين إحرامه بأنه قارن.
1410 - وأجمعوا أن لمن أهل بالعمرة في أشهر الحج إدخال الحج عليها ما لم يفتتح الطواف بالبيت.
1411 - والإنسان إذا دخل في الحج من طريق التطوع أو دخل في العمرة أن الواجب عليه الإتمام، ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك.
1412 - وأجمع العلماء على القول بتلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لبيك اللهم لبيك [لبيك] لا شريك لك [لبيك] إن الحمد والنعمة لك والملك لك، لا شريك لك لبيك، لبيك وسعديك والخير (بين يديك) ، لبيك (والرغباء) إليك والعمل» ، وحديث ابن عمر في تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم وزيادته فيها لم يختلف رواة مالك ولا أصحاب نافع في ذلك،