فهرس الكتاب

الصفحة 349 من 654

1972 - وأجمعوا أن المرأة إذا وقعت في (يد زوج) لها (رجل) مقيم في دار حرب أن نكاح زوجها قد انفسخ وحل لمالكها بعد (الاستبراء) وطؤها.

1973 - واتفقوا أن من سبي من نساء أهل الكتاب متزوجات فقتل زوجها وأسلمت هي، أن وطأها حلال لمالكها بعد أن تستبرأ.

1974 - واتفقوا أن من أسر من بالغي أهل الكتاب أنه لا يجبر على مفارقة دينه.

1975 - واختلفوا فيهم إذا أجبروا أو أجبر ذمي على الإسلام فأسلم كرهًا؛ أيترك للرجوع إلى دينه أم [قد] لزمه الإسلام ويقتل إن فارقه أم لا؟ وفيمن أسر غير بالغ؛ أيجبر على الإسلام ويكون له حكمه من حين ملك أم لا؟ وسواء أسر مع أبويه أو مع أحدهما.

1976 - وأجمع أهل العلم على أن الإمام واجب عليه أن يأخذ على أهل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت