(حبرة) وهو المجتمع عليه.
1026 - وأجمع العلماء على كراهية الخز والحرير للرجل في الكفن.
1027 - وأجمعوا أنه لا يكفن في ثوب يصف ولا يستر؛ لرقته وخفته.
1028 - وأجمعوا على أن لا تخاط اللفائف.
1029 - وثبت «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب (سحولية) يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة» ، ويكره أن يكفنوا الموتى في الحرير والخز إلا حيث لا يوجد غيرهما، وممن كرهه الحسن ومالك وسواهما من الفقهاء، ولا يحفظ عن غيرهم خلافه.
1030 - وجل أهل العلم يرون أن تكفن المرأة في خمسة أثواب.
1031 - وأجمعوا أن المصلي على الجنازة يكبر ويرفع يديه أول تكبيرة يكبرها.