فهرس الكتاب

الصفحة 118 من 654

والإقامة لصلاة العيدين وهو بدعة.

571 -واتفقوا أن من أدرك شيئًا من الجماعة، فلا أذان عليه ولا إامة.

572 -وأجمع المسلمون أن النافلة بالليل والنهار لا أذان لها ولا إقامة.

573 -ولا خلاف في اختيار العدل (والصيت) ، وإن لم يرفع صوته، وتعمد ذلك لم يجزئه أذانه، وإن لم يقدر على أكثر إلا بمشقة لم يلزمه.

574 -وينبغي للمؤذن أن يستقبل بوجهه القبلة، ولا يزيل قدمه عن موضعها، ويلتفت عند قوله: حي على الصلاة، حي على الفلاح عن يمينه وعن شماله، ويجعل أبعيه في أذنيه، وعليه عوام علماء الأمصار.

575 -والكلام بين الأذان والإقامة جائز باتفاق الأمة.

576 -ولا خلاف بين أحد من الأمة أن من تكلم بين الإقامة والصلاة أو أحدث أنه يتوضأ، ولا تعاد الإقامة لذلك.

577 -والمسافر يؤذن راكبًا، لا أعلم فيه خلافًا، ومن كرهه للمقيم لم ير عليه إعادة الأذان.

578 -وأجمعوا أن من السنة أن تستقبل القبلة بالأذان.

579 -ولم يختلف أهل العلم أن من السنة أن يؤذن المؤذن وهو قائم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت