فهرس الكتاب

الصفحة 580 من 654

3365 - وأجمعوا على أن الرجل إذا دفع إلي آخر مالًا معاملة، وأعانه رب المال على غير شرطهما أن ذلك جائز.

3366 - ولا بأس أن يعين رب المال العامل على وجه المعروف إذا صح ذلك منهما.

وأجاز كلهم ما خف بغير شرط.

3367 - ولا بأس أن يشتري منه رب المال بعض ما يشتري من السلع، إذا صح وإن لم يكن شرط والبيع منه كالشراء عند جميعهم.

3368 - واتفقوا أن العبد المأذون له في التجارة جائز له أن يشتري ويبيع فيما أذن له (مولاه) .

3369 - وأجمع الفقهاء أن قول الرجل لجاريته أو لغلامه: ابتع لي [بهذه] الدراهم لحمًا أو خبزًا ليس بإذن منه له في التجارة إلا أبا حنيفة فإنه قال: يكون مأذونًا له بذلك في (التجارات) كلها.

3370 - وأجمعوا أن كل ما وهب للعبد المأذون له في التجارة أو تصدق به عليه للغرماء لا (للموالي) إلا أن يفضل منه شيء عن (ديونه) فيكون

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت