فهرس الكتاب

الصفحة 144 من 654

يوجب الاستخلاف لا يجوز.

743 -وإمامة من لم يبلغ من غير الرجال غير جائزة بإجماع.

744 -واتفقوا أن المرأة لا تؤم الرجال وهم يعلمون أنها امرأة، وإن فعلوا فصلاتهم فاسدة بإجماع.

745 -وإذا صلى الجنب بقوم فصلاته باطلة، سواء كان عالمًا بالجنابة حين دخوله في الصلاة أو ناسيًا لا خلاف في ذلك.

746 -وأما المأموم فإن كان عالمًا بجنابة إمامه وقت دخوله ذلك فلا خلاف أيضًا أن صلاته باطلة، واختلفوا إن لم يكن عالمًا والإمام غير عالم أيضًا فالبعض يبطلها والبعض يصححها.

747 -وصلاة الجماعة عند سائر الفقهاء سنة مؤكدة في غير الجمعة، إلا داود فقال: هي فرض في الجمعة وغيرها من الصلوات.

748 -وشهود الجماعة من السنن التي توجب عقوبة من أدمن التخلف عنها من غير عذر، وهو قول الجمهور، وقد أوجبها جماعة من أهل العلم فرضًا على الكفاية.

749 -وقوله عليه السلام: «تفضل صلاة الجماعة صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة» ، وقوله: «صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم بخمسة وعشرين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت