فهرس الكتاب

الصفحة 554 من 654

3213 - وأجمعت الأمة على أن العبد الآبق ملك لسيده لم يزل عنه ملكه بإباق العبد.

3214 - واتفق الجميع أن الرشد في الصلاح في الدين والإصلاح للمال يوجب إطلاق المال لليتامى، من كان منهم سفيهًا أو ضعيفًا.

3215 - وأجمعوا على أن مال اليتيم يجب دفعه إليه إذا بلغ النكاح وأونس منه الرشد.

3216 - واتفقوا أن من كان بالغًا حرًا عدلًا في دينه، حسن النظر في ماله أنه لا يحجر عليه، وأن كل ما أنقذ مما يجب إنفاذه في ماله فهو نافذ.

3217 - واتفقوا على وجوب الحجر على من لم يبلغ، وعلى من هو مجنون معتوه أو مطبق لا عقل له، وإن كان ما أنفذ من ذكرنا في حال فقد عقله أو قبل بلوغه من هبة أو عتق أو صدقة أن كل ذلك باطل.

واختلفوا في ابتباعه مالًا من قوته ولباسه.

3218 - واتفقوا على وجوب حسن النظر لمن هذه صفته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت