فهرس الكتاب

الصفحة 217 من 654

1201 - ولا خلاف من كل [من] يرى للزكاة في الخمسة الأوسق فصاعدًا إلا في أقل في أنه لا يجمع بين التمر و (البر) ولا بينه وبين الشعير.

1202 - ولا أعلم مخالفًا أن على ثلاثة خلطاء في مائة وعشرين شاة شاة.

1203 - وجمل أهل العلم يقولون في الجماعة تكون بينهم خمسة (أواق) من الفضة: لا زكاة عليهم حتى تكون في حصة كل واحد منهم ما تجب فيه الزكاة، وكذلك في سائر الأموال.

1204 - وجل أهل العلم على أن لا شيء في الأوقاص، وخالف بعضهم في ذلك.

1205 - «إن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر على الذكر والأنثى والحر والعبد صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير» ، وأجمع عوام أهل العلم على أن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت