فهرس الكتاب

الصفحة 400 من 654

وأن ابن عمر أصدق صفية عشرة آلاف.

وكان عمر يزوج بناته على عشرة آلاف.

وعن ابن عباس أنه تزوج على عشرة آلاف.

وروي أن الحسن - رضي الله عنه - تزوج امرأة فأرسل لها مائة جارية مع كل جارية ألف درهم، فالنكاح بكل ما ذكرنا جائز لا خلاف أعلمه فيه.

2262 - ولا حد لأكثر الصداق، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «التمس ولو خاتمًا من حديد» .

2263 - وليس لأحد أن يحد حدًا يعرض به فريضة إلا بحجة، ولا نعلم حجة تثبت صداقًا معلومًا.

2264 - ولا خلاف بين المسلمين أنه لا حد لأكثر ما تراضوا به، قل ذلك أم كثر.

2266 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن أحكام الخصي حال الإحرام، ويسهم له في المغانم: أحكاكم الرجال.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت