والصبح.
913 -واتفقوا أنه لو صلى الظهر والعصر، ثم المغرب والعشاء؛ أنه قد أدى ما عليه.
914 -وأجمعوا على الجمع بين صلاتي فرض في وقت إحداهما في المرض والسفر وبعرفة والمزدلفة، وبالليل في المطر، وزاد الشافعي الجمع بالنهار بين الظهر والعصر في (المطر) ، وقال أبو حنيفة: لا يجمع إلا بعرفة والمزدلفة.
915 -وأجمعوا أنه لا يجوز الجمع بين الصلاتين في الحضر بغير عذر المطر إلا من شذ.
ذكر صلاة المريض جالسًا
916 -وثبت «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سقط عن فرس (فجحش) شقه الأيمن، فصلى جالسًا» وأجمع أهل العلم على أن فرض من لا يطيق القيام أن يصلي جالسًا.
917 -واتفقت الأخبار أن أبا بكر رضي الله عنه صلى بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو