426 -ومن نسي الجنابة وتيمم ينوي بتيممه الطهارة أجزأه أن يصلي به، باتفاق العلماء على ذلك.
427 -ولا خلاف بين علماء الأمة أن من تيمم في أول الوقت ثم صلى، ثم رأى الماء، أن الإعادة عليه تجب.
428 -وأجمعوا على أنه لا يتيمم قبل دخول الوقت.
429 -واتفقوا أن من تيمم بعد دخول الوقت، وطلب الماء أن له أن يصلي صلاة واحدة، واختلفوا في أكثر، وفي النافلة.
430 -واتفقوا أن من تيمم لكل صلاة فقد صلاها بطهارة.
431 -وأجمعوا على جواز التيمم في السفر واختلفوا فيه عند عدم الماء في الحضر.
432 -وجواز التيمم للمسافر والمريض بالكتاب والسنة والإجماع.
433 -واتفقوا أن من سافر سفرًا يكون ثلاثة أيام فصاعدًا، ولم يجد ماء ولا نبيذًا؛ أن التيمم له بالتراب [الطاهر] جائز (مكان) الوضوء لصلاة الفريضة خاصة.