فهرس الكتاب

الصفحة 95 من 654

426 -ومن نسي الجنابة وتيمم ينوي بتيممه الطهارة أجزأه أن يصلي به، باتفاق العلماء على ذلك.

427 -ولا خلاف بين علماء الأمة أن من تيمم في أول الوقت ثم صلى، ثم رأى الماء، أن الإعادة عليه تجب.

428 -وأجمعوا على أنه لا يتيمم قبل دخول الوقت.

429 -واتفقوا أن من تيمم بعد دخول الوقت، وطلب الماء أن له أن يصلي صلاة واحدة، واختلفوا في أكثر، وفي النافلة.

430 -واتفقوا أن من تيمم لكل صلاة فقد صلاها بطهارة.

431 -وأجمعوا على جواز التيمم في السفر واختلفوا فيه عند عدم الماء في الحضر.

432 -وجواز التيمم للمسافر والمريض بالكتاب والسنة والإجماع.

433 -واتفقوا أن من سافر سفرًا يكون ثلاثة أيام فصاعدًا، ولم يجد ماء ولا نبيذًا؛ أن التيمم له بالتراب [الطاهر] جائز (مكان) الوضوء لصلاة الفريضة خاصة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت