يرتفع به الأحكام.
441 -والأمة متفقة على طهارة المتيمم قبل أن يصلي، واختلفوا فيها بعد صلاته، قالت طائفة انتقضت طهارته، وأبي ذلك آخرون.
442 -ولم يختلف أهل العلم أن لا صلاة لجنب حتى يطهر.
443 -واتفق علماء الأمة أن المصلي بغير طهارة وهو على التطهر بالماء قادر أن صلاته باطل، وأن عليه أن يتطهر بالماء إذا كان له واجدًا، وعلى التطهر به قادرًا.
444 -واتفق أهل العلم على أن خروج الماء الدافق الذي يفتر منه الذكر بجماع كان أو باحتلام، أو بأي وجه كان من الرجل أو المرأة، موجب للغسل.
445 -والماء من الماء، بإجماع متيقن.
446 -ولا أعلم اليوم بين أهل العلم خلافًا في وجوب الاغتسال إذا جاور الختان الختان، وإن لم ينزل، ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليه السلام: «إذا جلس بين شعبها الأربع، وألزق الختان بالختان، فقد وجب الغسل» .