فهرس الكتاب

الصفحة 303 من 654

1715 - ولا أعلم خلافًا أن قطع أكثر [الأذن عيب يتقي في الضحايا] ، واختلف في [السكاء] ، وهي المخلوقة بلا أذنين، وفي (الأبتر) ، والشق (للميسم) يجزئ، وهو قول جماعة العلماء.

1716 - وأجمعوا أن الوحشي من الظباء إذا ألف و [أنس] لا يجزئ في الضحية، إلا الحسن بن صالح، فإنه أجاز أن يضحي به.

1717 - واتفقوا أن التضحية بخنزير وما لا يجوز أكله لا يجوز، واختلفوا في الضحية بما لا يحل أكله من طائر أو غيره.

1718 - وقال الطبري: اجتمعت الحجة على أن البدنة والبقرة لا تجزئ عن أكثر من سبعة.

1819 - وقال الطحاوي: اتفقوا على جوازها عن سبعة، واختلفوا فيما زاد.

1720 - وأجمعوا أن البقرة أو [الناقة] تجزئ عن سبعة مضحين، وسواء كانوا من أهل بيت واحد أو بيوت كثيرة، إلا مالك بن أنس فإنه قال: إن كانوا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت