فهرس الكتاب

الصفحة 372 من 654

ويفعل الفعلين، وذلك إجماع الجميع أنه حانث بالفعلين جميعًا.

وتنازعوا في حنثه بأحد الفعلين فلا يجب أن يكون حانثًا مع التنازع.

2099 - وعند الجميع أن الكفارة لا تتعلق باليمين وإنما تتعلق بالحنث.

2100 - واتفقوا على أن من حلف ولم يحنث لم يجب عليه أن يكفر، وأنه إذا حنث وكفر كان مؤديا لفرضه.

2101 - وأجمع أهل العلم على أن الحالف في يمينه بالخيار؛ إن شاء أطعم، وإن شاء أعتق، وإن شاء كسا، أي ذلك فعل يجزئه.

2102 - وأجمع أهل العلم على أن الكفارة بعد الحنث تجزئ.

2103 - واتفق الجميع أن الكفارة قبل الحنث غير واجبة.

2104 - والجميع مجمعون على أن للرجل أن يطعم من هو مسكين عنده.

2105 - وأجمعوا على أن المد يجب على الحانث إخراجه في كفارته.

2106 - وإجماع الجميع أن أقل من المد لا يجزئ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت