فهرس الكتاب

الصفحة 607 من 654

السلام عن بيع الطعام قبل أن يستوفى.

3525 - والأمر [المجتمع عليه] الذي لا اختلاف فيه أن من اشترى برًا أو دخنًا أو شيئًا من القطنية أو ما يشبههما مما يزكي، أو شيء من الأدم: سمن أو جبن أو خل أو شيرق وشبهه من الإدام، فلا يبعه حتى يستوفيه لا خلاف في هذا في الطعام كله، والإدام كله مقتات وغيره مدخر أو سواه واختلف في غير الطعام.

3526 - وأجمع المسلمون أن من ابتاع طعامًا كيلًا فباعه قبل أن يكيل له أن البيع فاسد.

3527 - ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يقبض وأجمع المسلمون على ذلك.

3528 - وأجمعوا على أن الثمار في ذلك داخلة.

3529 - واجمعوا على أن المشتري للثمار إن باعها في يد بائعها كان يبعه باطلًا.

3530 - واتفق المسلمون إلا من شذ ممن لا يعرفون خلافًا أن من عنده طعامًا وهو عنه غني - وبالناس إلي حاجة فمنع من بيعه بما يباع به مثله فهو خاطئ حرج في فعله.

3531 - واتفقوا على أنه إن كان عنده طعام محتكر - والناس عنه أغنياء -

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت