661 -وأجمع المسلمون أن ترك القنوت غير مفسد للصلاة.
662 -وثبت «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل رفع وخفض وسجود» ، وبه قال عوام أهل العلم من فقهاء الأمصار.
663 -والتكبير ما سوى تكبيرة الإحرام من السنة، وعليه فقهاء الأمصار.
664 -ولا أعلم مصرًا من الأمصار تركوا رفع اليدين عند الخفض وعند الرفع في الصلاة إلا الكوفيين.
665 -وأجمعوا أن القادر على الركوع والسجود لا يجزئه إلا ركوع وسجود، فإن عجز عن السجود ففيه قولان.
666 -وأجمعوا أنه لا يجوز لأحد أن يسجد قبل أن يركع.
667 -ويكره أن يقنع المصلي أو يصوب في الركوع، وهو قول [الشافعي وأبي سليمان و] أصحاب الحديث وغيرهم.