723 -وأجمع العلماء أن لا يصلي أحد وهو (حاقن) إذا كان حقنه ذلك يشغله عن إتمام فروض صلاته، واختلفوا إن صلى وهو حاقن فأكمل صلاته.
724 -وأجمع العلماء على أن السلام في الصلاة قبل إتمامها يفسدها إذا كان عمدًا.
725 -والنهي عن اللعب بالحصى والعبث بها في الصلاة أمر مجمع عليه، وكذلك العبث بغيرها.
726 -وأجمعوا أن من أراد في صلاته عامدًا شيئًا - وإن قل - من غير الذكر المباح فسدت صلاته.
727 -واتفقوا أن الأكل والقهقهة والعمل الطويل [بما] لم يؤمر به فيها ينقضها إذا كان يتعمد ذلك كله، و [هو] ذاكر بأنه في صلاته.
728 -واتفقوا على أن الكلام عمدًا في الصلاة مع غير الإمام في إصلاح الصلاة أو في رد [الإمام] أو ما نابه فإنه ينقض الصلاة إلا أننا روينا عن الشعبي أن من أحدث في الصلاة بنى وإن تكلم.
729 -واتفق أهل العلم جميعًا على أن تعمد الكلام قد كان جائزًا، واتفقوا أن ذلك منسوخ.