وقال بعض الشافعية منهم الإصطخري: أن القَسْم لم يكن واجبًا عليه - صلى الله عليه وسلم - مستدلين بالآية السابقة -
* الخلاصة
أنه لا تعارض بين الآية الكريمة وظاهر الحديث؛ فالآية الكريمة تشير إلى أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يكن القسم واجبًا عليه، بل له الحق في تأخير وتقديم من يشاء، ومجامعة من يشاء - والحديث يشير ظاهره إلى أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يقسم، ولكنه لم يكن واجبًا عليه - ولكنه - صلى الله عليه وسلم - فعله تطييبًا منه وليس فرضًا عليه؛ فالآية لم توجب القسمة عليه - صلى الله عليه وسلم -، والحديث وإن وردت به اللفظة إلا أن القسمة لم تكن واجبة عليه - صلى الله عليه وسلم - برغم فعله لها ليس كما قلنا من باب الوجوب، وإنما من باب التطييب لنفوسهن - والله تعالى أعلم -
سورة الأحزاب (الموضع الرابع)
قال تعالى: {لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ - - - - - -} [الأحزاب: 52] -
"الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع الآية:"
حديث عائشة رضي الله عنها، قالت: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اُحِلَّ له النساء -