فهرس الكتاب

الصفحة 425 من 574

وقال بعض الشافعية منهم الإصطخري: أن القَسْم لم يكن واجبًا عليه - صلى الله عليه وسلم - مستدلين بالآية السابقة -

* الخلاصة

أنه لا تعارض بين الآية الكريمة وظاهر الحديث؛ فالآية الكريمة تشير إلى أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يكن القسم واجبًا عليه، بل له الحق في تأخير وتقديم من يشاء، ومجامعة من يشاء - والحديث يشير ظاهره إلى أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يقسم، ولكنه لم يكن واجبًا عليه - ولكنه - صلى الله عليه وسلم - فعله تطييبًا منه وليس فرضًا عليه؛ فالآية لم توجب القسمة عليه - صلى الله عليه وسلم -، والحديث وإن وردت به اللفظة إلا أن القسمة لم تكن واجبة عليه - صلى الله عليه وسلم - برغم فعله لها ليس كما قلنا من باب الوجوب، وإنما من باب التطييب لنفوسهن - والله تعالى أعلم -

مسألة: تحريم النساء على النبي - صلى الله عليه وسلم - غير زوجاته

سورة الأحزاب (الموضع الرابع)

قال تعالى: {لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ - - - - - -} [الأحزاب: 52] -

"الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض مع الآية:"

حديث عائشة رضي الله عنها، قالت: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اُحِلَّ له النساء -

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت