فهرس الكتاب

الصفحة 147 من 574

مسألة: تحميل العاقلة دية القتيل

سورة الإسراء (الموضع الأول)

قوله تعالى: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الاسراء: 15]

"الحديث الذي يوهم ظاهره التعارض مع الآية:"

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى في جنين امراة من بني لحيان بغرة عبد أو أمة ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن ميراثها لبنيها وزوجها وأن العقل على عصبتها -

وعنه أيضًا أنه قال اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فاختصموا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة وقضى أن دية المرأة على عاقلتها -

"وجه إيهام التعارض بين الآية والحديث:"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت