فهرس الكتاب

الصفحة 331 من 574

وبه قال جمهور المالكية ، والشافعية ،، وهو المذهب عند الحنابلة ، والظاهرية -

وعن أحمد رواية أخرى (لا يصح اللعان إلا بين زوجين مسلمين، عدلين حرين) غير محدودين في قذف (فإن اختل شرط منها في أحدهما، فلا لعان بينهما لفوات الشرط) - وروي هذا عن الزهري، والثوري، والأوزاعي، وحماد، وأصحاب الرأي -

وعن مكحول: ليس بين المسلم والذمية لعان -

القول الثالث: يشترط الإسلام في الزوج، وأن تكون المرأة يمكن وطؤها، ويشترط فيها الإسلام والحرية - وهو قول عند المالكية -

أدلة أصحاب القول الأول:

استدل أصحاب القول الأول بالقرآن وبالسنة، وبالمعقول:

1 -فمن الكتاب: قوله تعالى: {فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ} [النور: 6]

وجه الدلالة: استدلوا بلفظ: شهادة أي: لابد أن يكونا من أهل الشهادة -

2 -ومن السنة: بما رواه سهل بن سعد رضي الله عنه، وفيه: قال عويمر:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت