وبه قال جمهور المالكية ، والشافعية ،، وهو المذهب عند الحنابلة ، والظاهرية -
وعن أحمد رواية أخرى (لا يصح اللعان إلا بين زوجين مسلمين، عدلين حرين) غير محدودين في قذف (فإن اختل شرط منها في أحدهما، فلا لعان بينهما لفوات الشرط) - وروي هذا عن الزهري، والثوري، والأوزاعي، وحماد، وأصحاب الرأي -
وعن مكحول: ليس بين المسلم والذمية لعان -
القول الثالث: يشترط الإسلام في الزوج، وأن تكون المرأة يمكن وطؤها، ويشترط فيها الإسلام والحرية - وهو قول عند المالكية -
أدلة أصحاب القول الأول:
استدل أصحاب القول الأول بالقرآن وبالسنة، وبالمعقول:
1 -فمن الكتاب: قوله تعالى: {فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ} [النور: 6]
وجه الدلالة: استدلوا بلفظ: شهادة أي: لابد أن يكونا من أهل الشهادة -
2 -ومن السنة: بما رواه سهل بن سعد رضي الله عنه، وفيه: قال عويمر: