أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ قال: يقوم الزوج بعد الصلاة في المسجد، فيحلف أربع شهادات بالله، ويقول: أشهد بالله الذي لا إله إلا هو أن فلانة - يعني: امرأته - زانية"-"
دفع إيهام التعارض بين ظاهر الآية والحديث:
مسالك العلماء لدفع إيهام ذلك التعارض:
لقد سلك العلماء لدفع إيهام ذلك التعارض بين ظاهر الآية والحديث مسلكي الترجيح والرد:
أولًا: مسلك الترجيح: وقد اختلف الفقهاء في الزوجين الذين يجري بينهما اللعان، وذلك على ثلاثة أقوال:
القول الأول: وجوب اللعان على أهل الشهادة؛ وذلك بأن يكون كلا الزوجين مسلمًا بالغًا عاقلًا حرًا؛ فلا يقوم لعان بين مسلم وكتابية أو مملوكة أو ذمية، وبه قال الحنفية وبعض الحنابلة -
واختلفتِ الرِّوايةُ عن أحمدَ رحمه الله في ذلك: فُروي أنه يصحُّ بين كل زوجين مُكلَّفين سواءٌ كانا مسلمين أو كافرين، أو عدلين أو فاسقين، أو رقيقين، أو محدودين في قذف أو كان أحدهما كذلك -
وبه قال سعيدُ بن المسيَّبِ، وسُليمانُ بن يسارِ، والحسن، وربيعة، ومالك، وإسحاق -
قال أحمد في رواية إسحاق بن منصور:"جميعُ الأزواج يلتعنُون، الحُرُّ من الحُرَّةِ والأمة إذا كانت زوجةً، وكذلك العبدُ من الحُرَّةِ والأمة إذا كانت زوجة، وكذلك المسلِمُ من اليهوديةِ والنَّصرانيَّة"-
القول الثاني: اللعان بين الزوجين سواء كانا حرين أو مملوكين بشرط قيام الزوجيه -