الحديث الذي يوهم ظاهره التعارض مع الآية:
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (أربعة ليس بينهم لعان: ليس بين الحر والأمة لعان، وليس بين الحرة والعبد لعان، وليس بين المسلم واليهودية لعان، و ليس بين المسلم والنصرانية لعان) -
وجه موهم التعارض:
تدل الآية الكريمة على أن الملاعنة تكون بين الأزواج عمومًا، بينما يفيد ظاهر الحديث ينفي الملاعنة بين الحر والأمة والحرة والعبد والمسلم واليهودية والمسلم والنصرانية المتزاوجين -
الدراسة:
أولًا: تفسير الآية:
قيل في تفسرها: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} ، ولم يكن لهم شهداء غير أنفسهم، فشهادة أحدهم التي تدرأ الحد أربع شهادات -
وروى ابن أبي حاتم في (تفسيره) عن سعي بن حبر في قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} "هو الرجل يرمي امرأته بالزنى، {فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ ك} يعني: الزوج وقوله:"