فهرس الكتاب

الصفحة 332 من 574

والله لا أنتهي حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فجاء عويمر، فقال: يا رسول الله رجل وجد مع امرأته رجلًا، أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (قد أنزل الله القرآن فيك وفي صاحبتك) ، فأمرهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالملاعنة - - - - الحديث -

-وبما رواه ابن عباس رضي الله عنهما: أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي - صلى الله عليه وسلم - بشريك بن سحماء فقال النبي - صلى الله عليه وسلم: (البينة أو حد في ظهرك) - - - - - - -، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم: (أبصروها فإن جاءت به أكحل العينين - - - -) فجاءت به كذلك فقال النبي - صلى الله عليه وسلم: (لولا ما مضى من كتاب الله، لكان لي ولها شأن) -

وبالإجماع: أن الصبي والمجنون ليسا من أهل الشهادة واليمين؛ فلذلك لا يكون هناك لعان، وكذلك الكافر ليس من أهل الشهادة على المسلم، وإن كان من أهلها على الكافر مثله -

3 -ومن المعقول: بقولهم: من أهل الشهادة على المسلم، وذلك بأن يكون كل من الزوجين مسلمًا بالغًا عاقلًا حرًا -

أدلة أصحاب القول الثاني: استدلوا بالقرآن والسنة والمعقول:

1 -فمن الكتاب: بعموم قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ 00} [النور: 6]

وجه الدلالة: أن الآية تفيد العموم، لا تفرق بين مملوكين أو حرين أو غيرهما -

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت