فهرس الكتاب

الصفحة 26 من 157

وإن قل الخارج، لأنه صار جاريا حقيقة، وبخروج بعضه وقع الشك في بقاء النجاسة، فلا تبقى مع الشك وفيه قولان ضعيفان عند الحنفية [1] :

الأول: لا يطهر بمجرد التحول، بل لا بد من خروج قدر ما فيه.

والثاني: لا بد من خروج ثلاثة أمثاله.

ويظهر الفرق بين القول المختار- أن الماء النجس الراكد إذا تحول إلى جار يطهر بمجرد جريانه - والقولين الآخرين في: أن الخارج من الحوض يكون طاهرا بمجرد خروجه، بناء على القول المختار. ولا يكون طاهرا قبل الحكم بطهارة الماء الراكد على القولين الآخرين.

قال ابن عابدين [2] :على هذا الخلاف: البئر وحوض الحمام والأواني.

الترجيح:

الراجح والله اعلم أن الماء النجس الراكد إذا تحول إلى جار يطهر بمجرد جريانه وذلك لان الماء الجاري لا ينجس ويكون جاريا بالتجدد.

(1) المحتار على الدر المختار 1/ 130، 131.

(2) ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي (المتوفى: 1252 هـ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت