فهرس الكتاب

الصفحة 84 من 217

كتابيا, ولا يحل ذبيحة المجوسي والوثني والمرتد, وغير أهل الكتاب من الكفار ... ) [1] .

4.و كذلك قال ابن قدامة المقدسي شارحا لقول القرافي حيث يقول (وذبيحة المرتد حرام, وإن كانت ردته إلى دين أهل الكتاب) فقال: (هذا قول مالك, والشافعي, وأصحاب الرأي) ثم قال ردا على قول الأوزاعي الذي أباح ذبيحته إذا ذهب إلى دين أهل الكتاب فقال: (ولنا أنه كافر, لا يقر على دينه قلم تحل ذبيحته كالوثني؛ ولأنه لا تثبت له أحكام أهل الكتاب إذا تدين بدينهم؛ فإنه لا يقر بالجزية ولا يسترق) [2] . ثم قال شارحا لقول القرافي حيث قال (ولا يؤكل صيد المرتد, ولا ذبيحته, وإن تدين بدين أهل الكتاب) , فقال: (يعنى ما قتله من الصيد وتدرك ذكاته. وهذا قول أكثر أهل العلم منهم الشافعي, وابو جنيفة وأصحابه. وقال الأوزاعي وإسحاق: تباح ذبيحته إذا ذهب إلى النصرانية أو اليهودية؛ لأن من تولى قوما فهو منهم. ولنا, أنه كافر لا يقر على كفره فلم تبح ذبيحته كعبدة الأوثان, وقد مضت هذه والمسألة في باب المرتد) [3]

5.قال السيد سابق في فقه السنة: (يجب في الذكاة الشرعية ما يأتي: أن يكون الذابح عاقلا, سواء كان ذكرا أم أنثى, مسلما أو كتابيا. فإذا فقد الأهلية, بأن كان سكران, أو مجنونا, أو صبيا غير مميز, فإن ذبيحته لا

(1) . العزيز شرح الوجيز للإمام أبي القاسم الرافعي كتاب الصيد والذبائح ص 4 - 5 ج 12 دار الكتب العلمية بيروت ط 1 س 1417 ها- 1997 م.

(2) . المغني كتاب الردة ص 277 ج 12

(3) . المغني كتاب الصيد ص 289 ج 13

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت