صلى الله عليه وسلم: (لا نكاح إلا بولي وشهيدي عدل) [1] . ثم أنهم ذكروا الشروط في الولي, ومما يلي نورد من أقوالهم:
1.قال ابن الرشد رحمه الله تعالى: (وأما النظر في الصفات الموجبة للولاية والسالبة لها, فإنهم اتفقوا على أن من شروط الولاية الإسلام, والبلوغ, والذكورة, وأن سوالبها أضداد هذه: أعنى الكفر, والصغر, والأنوثة [2] .
2.وقال القرافي في الولاية في النكاح: (السبب التاسع: الإسلام, وهي الولاية العامة لقوله تعالى:(والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض) [3] .
3.قال القاضي أبو الشجاع الأصفحاني رحمه الله تعالى: (ويفتقر الولي والشاهدان إلى ستة شرائط: الإسلام ... الخ) . ثم قال ابن قاسم الغازي شارحا لهذا القول: (وذكر المصنف شرط كل من الولي والشاهدين في قوله:(ويفتقر الولي والشاهدان إلى ستة شرائط) , الأول: (الإسلام) , فلا يكون ولي المرأة كافرا, ... الخ) [4] .
4.قال الشيخ أبو بكر ابن محمد الحسيني: (لا يجوز ولي المسلمة كافرا. قال الله تعالى:(والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض) , فالكافر ليس بناصر لها لاختلاف الدين, فلا يكون وليا ... الخ) [5] .
(1) . رواه الدار قطني
(2) . بداية المجتهد ص 12 ج 2.
(3) . الدخيرة ص 240 ج 4 كتاب النكاح.
(4) . حاشية الشيخ البيجوري ص 199 ج 2 كتاب أحكام نكاح
(5) . كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار للششيخ أبي بكر ابن محمد الحسيني كتاب النكاح ص 56 ج 2 دار المعرفة بيروت ط 1 س 1421 ها- 2000 م.