فهرس الكتاب

الصفحة 154 من 217

ومن الآية التي دلت على حرمة السرقة هي الآية التي تتحدث عن حد السارق, فقال تعالى: (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) [1] .

وأما السنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن) [2] . وقال في حجة الوداع وهو يخاطب الناس: (إن دمائكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا) [3] . وأما الإجماع فمعلوم أن الأمة قد أجمعوا على حرمة السرقة وأجمعوا على وجوب قطع السارق في الجملة [4] .

2.الرشوة

الرشوة لغة هي الجعل وما يعطى لقضاء مصلحة, واصطلاحا هي ما يعطى لإبطال حق أو لإحقاق باطل [5] . فالرشوة محرمة بالسنة والإجماع وأنها من كبائر الذنوب للعن الله تعالى لها وفاعلها, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لعن الله الراشي والمرتشي) [6] .

3.الربا

مما حرم الله تعالى صيانة على المال الربا. والربا لغة بمعنى الزيادة. وأما في الاصطلاح فإنه زيادة في أشياء ونسأ في أشياء [7] . والربا محرم

(1) . المائدة: 38

(2) . رواه البخاري

(3) . رواه البخاري

(4) . انظر الشرح الممتع ص 324 ج 14 والمغني ص 415 ج 12

(5) . معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية ص 148 - 149 ج 2

(6) . رواه أحمد

(7) . الشرح الممتع ص 392 ج 8

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت