فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 17270 من 466147

قال تعالى"وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً"ويوصون"وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ"بأن يمتعن"مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ"ويبقين فِي بيوتهن"غَيْرَ إِخْراجٍ"منها فهؤلاء تجب نفقتهن فِي ماله إذا أوفين بوصية أزواجهن طيلة تلك المدة"فَإِنْ خَرَجْنَ"من تلقاء أنفسهن إذ لا يجوز للورثة إخراجهن تنفيذا لوصية الميت المطلوب اتباعها"فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ"أيها الوارثون ولا إثم وإنما يكون عليكم الإثم إذا أخرجتموهن وخالفتم الوصية أو قطعتم عنهن النفقة فِي تلك المدة ولا حرج عليكم بعد خروجهن قبل إكمال الحول أو بعده"فِي ما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ"كزينة معتادة ولباس طيب وغيره ، لأن الحداد مطلوب فِي أربعة أشهر

وعشرة أيام فقط التي هي مدة العدة بالنص المتقدم فإذا قضين هذه المدة فلهن أن يفعلن ما يشأن مما هو متعارف من زينة وطيب وأن يتزوجن بعدها ولا يجبرن على تنفيذ هذه الوصية للسبب الآتي"وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ 240"فيما شرع من الأحكام لعباده وما بين لهم من شرائعه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت