فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 17253 من 466147

هذا ، وحكم الرجعة أن يشهد رجلين على قوله راجعت زوجتي فلانة لعصمة نكاحي ضمن العدة أو يعاملها معاملة الأزواج خلال العدة ، فيكون راجعها فعلا"أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ"بأن تتركوهن بلا رجعة حتى تنقضي عدتهن ، فيملكن أمرهن ، وهذا مما يؤكد أن معنى بلغن قاربن كما مر"وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً"بهنّ لا رغبة"لِتَعْتَدُوا"عليهن فيضطررن لفداء أنفسهن بأن تراجعوهن لهذه الغاية لا للإمساك بالمعروف ، ولهذا يقول اللّه تعالى"وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ"الإمساك بقصد الإضرار"فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ"وعرضها لعذاب اللّه بمخالفته حدوده التي نهى عنها ومخالفة أمره

من الإمساك بالمعروف أو التسريح بالإحسان"وَلا تَتَّخِذُوا آياتِ اللَّهِ"التي بينها لكم فِي حق النساء وغيرهن"هُزُواً"لعبا وسخرية من غير مبالاة بها ولا تدبر لما يترتب على الإعراض عنها من العذاب.

وهذه الجملة والتي قبلها جاءت بالتهديد والوعيد لمن يقدم على مخالفة ما حده اللّه فِي أمر النساء خاصة ، لأن الإضرار بقصد أخذ الفداء عظيم عند اللّه ، لا سيما إذا كانت المرأة فقيرة ، فإنها تضطر للبقاء تحت ظلمه ، واللّه تعالى لا بد أن يغتار للمظلوم فِي الدنيا والآخرة.

وسبب نزول هذه الآية أن الجاهليين كانوا يكثرون من الطلاق والمراجعة بقصد إضرار الزوجة وإلجائها لرد ما دفعوه لها من المهر بعد قضاء شهوتهم منها ، وإذا عوتوا على فعلهم هذا قالوا إنا لا عبون غير جادين بما نوقعه على أزواجنا ، فمنعهم اللّه من ذلك وأوعدهم وهددهم لئلا يعودوا لمثله.

أخرج أبو داود والترمذي عن أبي هريرة قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة.

وعن أبي الدرداء: ثلاث اللاعب فيهن كالجاد النكاح والطلاق والعتاق.

وعن عمر رضي اللّه عنه:

أربع مقفلات النذر والطلاق والعتق والنكاح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت