فهرس الكتاب

الصفحة 744 من 875

صدر من الحج أو العمرة أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة، فصلى بها.

قال نافع: وكان ابن عمر - رضي الله عنهما - يفعل ذلك [1] .

وقال مالك: لا أحب لأحد أن يترك ذلك.

والتعريس به والصلاة فيه من السنة.

ويستحب الغسلُ لدخول المدينة ولبس النظيف من الثياب [2] .

فإِذا رحلت [3] منه ووقع بصرك على المدينة، فمن الآداب أن تنزل إِذا قارب النزول في المنزلة التي على باب المدينة [4] .

(1) يدل على ذلك قول موسى بن عقبة:"قد أناخ بنا سالم (بن عبد الله) يتوخى بالمناخ الذي كان عبد الله ينيخ، يتحرى معرس رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهو أسفل من المسجد الذي ببطن الوادي"أخرجه البخاري (الصحيح: 2/ 144 كتاب الحج، باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم: العقيق واد مبارك) .

(2) قال النووي:"يستحب أن يغتسل قبل دخوله ويلبس أنظف ثيابه"وأضاف ابن حجر الهيثمي:"يسن أن يتطيب، وأما ما يفعله بعض الجهلة من التجرد من الملبوس كالإِحرام، فهو حرام يجب منعهم منه، ويعزرون عليه التعزير الشنيع حتى ينزجروا". (ابن حجر الهيثمي على شرح الإِيضاح: 490) .

والاغتسال للزيارة ذكره المحب الطبري ضمن آدابها، في (القرى: 627) والسمهودي في (وفاء الوفاء: 4/ 1391) .

(3) ر: رجعت - (ب) ارتحلت.

(4) توضيح المناسك للأزهري: 60 (ب) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت