فهرس الكتاب

الصفحة 674 من 875

بلده، فإِن أخر حلاقه إِلى بلده حلق ولا دم عليه [1] ، وإِنما يلزم الدم بتأخير الحلاق [2] في الحج؛ لأن له وقتًا محدودًا، إِلا أن يرجو زوال الحصر والفتنة فلا يحل من إِحرامه إِذا بقي من الزمن ما يدرك فيه الحج.

فرع:

وفي ما [3] يُكتَفَى به في جواز الإِقدام على التحلل ثلاثة أقوال:

قيل: يكتفي بالظن؛ لأن الأحكام في الغالب منوطة بالظن.

وقيل: إِنما يكتفي بالعلم لأنه لا يجوز له الخُروجُ مِمَّا دخل فيه إِلا بيقين. مثل أن يتيقن دوام ذلك، حتى يفوته الحج.

وقيل: يكتفي بالشك، قاله ابن الحاجب [4] .

تنبيه:

قال ابن هارون: ما علمت من قال: إِنه يباح له التحلل بالشك، غير ابن الحاجب.

وقال ابن بشير: إِنه لا يتحلل بالشك بلا خوف.

(1) انظر (الكافي: 1/ 400) .

(2) ب: حلاقه.

(3) ص: ومما.

(4) انظر (جامع الأمهات: 210) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت