فهرس الكتاب

الصفحة 513 من 875

ونقل ابن عبد الحكم: أنه يركع عنه؛ لأنه ينوب عنه في النية وهي كالصلاة، لا ينوب فيها أحد عن أحد [1] .

وأما من عقل الصلاة فيأمره وليه بالركوع.

فرع:

وإِذا كان الوليُّ مأمورًا بتجريد الطفل، فلا بأس أن يُبْقيَ عليه الخلاخيل الفضةَ ونحوها [2] .

فرع:

وأما الصبيُّ المميزُ والعبدُ فيحرمان عن أنفسهما، ويفعلان ما يفعله الكبير، إِذا أحرما بإِذن الولي والسيد [3] .

= عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد (الموطأ: كتاب الصوم، النذر في الصيام والصيام عن الميت) . (تنوير الحوالك: 1/ 222) .

(1) نقل ابن عبد الحكم وارد في (تقييد أبي الحسن الصغير: 2/ 14 أ) وأضاف إِليه قول حمد يس. (كقول مالك فيمن أوصى أن يحج عنه رجل فإِنه يصلي عنه ركعتي الطواف) .

وفي رواية ابن وهب عن مالك: لا يركع عنه ولا شيء على الصبي في ركعتيه. (التمهيد: 1/ 105) .

(2) المدونة: 2/ 129، التوضيح: 1/ 199 ب.

(3) بالنسبة إِلى الصبي، انظر (المدونة: 2/ 127) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت