نوى إِدخالَه في الإِحرام جرَّدَهُ من المخيط، فينعقد إِحرامه بذلك [1] الفعل.
فرع:
وفي الموازية: لا يحج بالرضيع. وهو محمول على الكراهة.
قال ابن الجلاب: والرضيع ونحوه [2] لا يجرد للإِحرام، ويجرد غيره من المتحركين [3] .
فرع:
ويطوف الولي [4] بالطفل ويسعى به محمولًا، إِن لم يقو على السعي، ويرمي عنه إِن لم يحسن، ويُحضره المشاعِرَ بعرفةَ والمزدلفةَ والمشعرِ الحرام [5] ومِنى، ولا يركع عنه ركعتيْ الطواف على المشهور [6] ، لقوله - صلى الله عليه وسلم:"لا يركع أحد عن أحد" [7] .
(1) في ر: أجزأه ذلك، عوضًا عن: فينعقد إِحرامه بذلك.
(2) ر: وغيره، وما أثبتناه مطابق لما في التفريع.
(3) التفريع: 1/ 353، ومثله في (الكافي: 1/ 411) .
(4) الولي: سقطت من ر، ص.
(5) الحرام: انفردت بها (ر) .
(6) هذا ما اقتصرت عليه (المدونة: 2/ 184) .
(7) لم نعثر على تخريج لهذا الحديث، وفي معناه بلاغ مالك أن عبد الله بن عمر كان يُسأل: هل يصوم أحد عن أحد أو يصلي أحد عن أحد؟ فيقول: لا يصوم أحد =