فهرس الكتاب

الصفحة 512 من 875

نوى إِدخالَه في الإِحرام جرَّدَهُ من المخيط، فينعقد إِحرامه بذلك [1] الفعل.

فرع:

وفي الموازية: لا يحج بالرضيع. وهو محمول على الكراهة.

قال ابن الجلاب: والرضيع ونحوه [2] لا يجرد للإِحرام، ويجرد غيره من المتحركين [3] .

فرع:

ويطوف الولي [4] بالطفل ويسعى به محمولًا، إِن لم يقو على السعي، ويرمي عنه إِن لم يحسن، ويُحضره المشاعِرَ بعرفةَ والمزدلفةَ والمشعرِ الحرام [5] ومِنى، ولا يركع عنه ركعتيْ الطواف على المشهور [6] ، لقوله - صلى الله عليه وسلم:"لا يركع أحد عن أحد" [7] .

(1) في ر: أجزأه ذلك، عوضًا عن: فينعقد إِحرامه بذلك.

(2) ر: وغيره، وما أثبتناه مطابق لما في التفريع.

(3) التفريع: 1/ 353، ومثله في (الكافي: 1/ 411) .

(4) الولي: سقطت من ر، ص.

(5) الحرام: انفردت بها (ر) .

(6) هذا ما اقتصرت عليه (المدونة: 2/ 184) .

(7) لم نعثر على تخريج لهذا الحديث، وفي معناه بلاغ مالك أن عبد الله بن عمر كان يُسأل: هل يصوم أحد عن أحد أو يصلي أحد عن أحد؟ فيقول: لا يصوم أحد =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت