فهرس الكتاب

الصفحة 338 من 875

فرع:

ولا رمَل على النّساء في طوافٍ ولا سعي [1]

مسألة:

ومحله الثلاثة أشواط الأول

فإِن زُوحِم في الرَّمَل ولم يجد مسلكًا رمل بقدر طاقته [2] .

مسألة:

وفي الذخيرة: يستحب الدنو من البيت في الطواف [3] ، إِذ هو المقصود، فإِن لم يجد فرجة فيها يرمل تأخر إِلى حاشية الناس؛ لأن الرمل أفضل من الدنو.

مسألة:

فإِن لم يرمل في الطواف الواجب، فإِن بعُد فلا إِعادة عليه، وهل يهدي أم لا؟ قولان [4] .

(1) كذا في (النوادر والزيادات: 1/ 163 ب) .

ونقل خليل عن ابن عبد البر الإِجماع على ذلك في (التوضيح: 1/ 219 ب) .

(2) المدونة: 2/ 156، التوضيح: 1/ 220 أ، تقييد أبي الحسن الصغير: 2/ 15 أ.

(3) كذا في الذخيرة: 3/ 245، معزوا لسند.

(4) قال مالك: إِن ذكر في طوافه أنه نسي الرمل ابتدأ وألغى ما مضى، وقال أشهب =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت