فرع:
ولا رمَل على النّساء في طوافٍ ولا سعي [1]
مسألة:
ومحله الثلاثة أشواط الأول
فإِن زُوحِم في الرَّمَل ولم يجد مسلكًا رمل بقدر طاقته [2] .
مسألة:
وفي الذخيرة: يستحب الدنو من البيت في الطواف [3] ، إِذ هو المقصود، فإِن لم يجد فرجة فيها يرمل تأخر إِلى حاشية الناس؛ لأن الرمل أفضل من الدنو.
مسألة:
فإِن لم يرمل في الطواف الواجب، فإِن بعُد فلا إِعادة عليه، وهل يهدي أم لا؟ قولان [4] .
(1) كذا في (النوادر والزيادات: 1/ 163 ب) .
ونقل خليل عن ابن عبد البر الإِجماع على ذلك في (التوضيح: 1/ 219 ب) .
(2) المدونة: 2/ 156، التوضيح: 1/ 220 أ، تقييد أبي الحسن الصغير: 2/ 15 أ.
(3) كذا في الذخيرة: 3/ 245، معزوا لسند.
(4) قال مالك: إِن ذكر في طوافه أنه نسي الرمل ابتدأ وألغى ما مضى، وقال أشهب =