فرع:
واختُلِف فيمن قدِم مراهقًا، فلم يطفْ حتى رجع من منى لطواف الإِفاضة.
فروي عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه كان لا يرمل.
وفي كتاب ابن المواز: أنه يرمل.
مسألة:
واختلف في أهل مكة إِذا حجوا هل عليهم رمل؟ فكان ابن عمر - رضي الله عنهما - لا يرى عليهم رمَلًا.
وقال ابن وهب: استحب مالك أن يرملوا
وقال الباجي: قال مالك: يرمل المعتمر المكي وغيره؛ لأنه قادم من الحل على وجه يتعقب طوافَه السعيُ [1] ، ولا رمل في طواف الوداع باتفاق.
مسألة:
وفي الرمَل بالصبيِّ يُطاف به قولانِ، وأجراهما اللخمي في المريض [2] .
(1) كذا في (المنتقى: 2/ 285) والباجي ينقل قول مالك هذا عن المختصر.
(2) كذا في (الجواهر: 1/ 401) .