حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عمر بن كثير بن أفلح، عن أبي محمد، مولى أبي قتادة، عن أبي قتادة رضي الله عنه، قال:"خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين، فأعطاه - يعني درعا - فبعت الدرع، فابتعت به مخرفا في بني سلمة، فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام"
-صحيح البخاري - كتاب البيوع باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها - حديث: 2011
غزوة: حنين
حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب، عن الزهري قال: أخبرني عمر بن محمد بن جبير بن مطعم، أن محمد بن جبير، قال: أخبرني جبير بن مطعم: أنه بينما هو يسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الناس مقفله من حنين، فعلقه الناس يسألونه حتى اضطروه إلى سمرة، فخطفت رداءه، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال:"أعطوني ردائي، لو كان لي عدد هذه العضاه نعما لقسمته بينكم، ثم لا تجدوني بخيلا، ولا كذوبا، ولا جبانا"
-صحيح البخاري - كتاب الجهاد والسير باب الشجاعة في الحرب والجبن - حديث: 2686
وقال أبو بكر: ثنا محمد بن عبد الله الأسدي، ثنا محمد بن بشر الأسلمي، ثنا إياس بن سلمة بن الأكوع، قال: إن عمه جرح يوم خبير، وقتل رجلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لك أجران"
-المطالب العالية للحافظ ابن حجر العسقلاني - كتاب المناقب فضل عامر بن الأكوع - حديث: 4110
غزوة: خبير
أنا علي بن محمد بن عبد الله، أنا محمد بن عمرو، نا أحمد بن الوليد الفحام، قال: نا أبو أحمد، قال: نا هشام بن سعد، عن عمرو بن أسيد، قال: سمعت ابن عمر يقول: كنا نحدث في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر، ولقد أعطي علي ثلاثا لأن تكون لي واحدة منهم أحب إلي من حمر النعم: تزوجه فاطمة وولدت منه، وأعطاه الراية يوم خبير، وسد أبواب المسجد إلا باب علي
-شرح أصول الاعتقاد - باب جماع الكلام في الإيمان باب جماع فضائل الصحابة رضي الله عنهم - سياق ما روي في التفضيل حديث: 2133
غزوة: خبير
أخبرنا أبو بكر، وأبو زكريا، وأبو سعيد، قالوا: حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن عبد الله، والحسن ابني محمد بن علي، عن أبيهما، عن علي، أن النبي صلى الله عليه وسلم"نهى عام خبير عن نكاح المتعة، وعن لحوم الحمر الأهلية"، زاد أبو سعيد في روايته: قال الشافعي: ففي هذا الحديث دلالتان: إحداهما: تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية، والأخرى: إباحة لحوم حمر الوحش، لأنه لا صنف من الحمر إلا أهلي ووحشي، فإذا قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتحريم قصد الأهلي، ثم وصفه دل على أنه أخرج الوحشي من التحريم ثم ساق الكلام إلى أن قال: مع أنه قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم"إباحة أكل حمر الوحش، أمر أبا بكر أن يقسم حمارا وحشيا، قتله أبو قتادة بين الرفقة، وحديث طلحة: أنهم أكلوا معه لحم حمار وحشي قال أحمد: قوله:"قتله أبو قتادة"، زيادة وقعت من الكاتب أو حديث دخل في حديث، فإن الذي قتله أبو قتادة أتى به أصحابه وهم محرمون، وهو غير محرم حتى أكلوا منه، ثم سألوا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:"هل أشار إليه إنسان منكم بشيء؟"، فقالوا: لا، فقال:"كلوا"، والذي أمر أبا بكر بقسمته بين الرفاق فهو في حمار وحشي، وجدوه عقيرا بالروحاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"دعوه فإنه يوشك أن يأتي صاحبه"، فجاء البهزي وهو صاحبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله شأنكم بهذا الحمار، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر فقسمه بين الرفاق، وهذا الكتاب مما لم يسمعه الربيع من الشافعي، ولو كان قرئ عليه، لأمر - والله أعلم - بتغييره، وقد روينا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية، زمن خيبر عن سوى علي بن أبي طالب، عن عبد الله بن عمر، وخالد بن عبد الله، والبراء بن عازب، وعبد الله بن أبي أوفى، وسلمة بن الأكوع، وأبي ثعلبة الخشني، وأبي هريرة، وأنس بن مالك، والمقدام بن معدي كرب رضي الله عنهم، عن النبي صلى الله عليه وسلم"
-معرفة السنن والآثار للبيهقي - كتاب الصيد أكل لحوم الحمر الأهلية - حديث: 5926
غزوة: خيبر